مواد عهد حقوق الطفل في الاسلام بعد موافقة مجلس الوزراء عليه


نص عهد حقوق الطفل في الاسلام:
ان الدول الأطراف في هذا العهد ايمانا منها بأن الاسلام بقيمه ومبادئه يشكل أنماط السلوك للمجتمع المسلم بما يوفر له الأمن والاستقرار، ويحقق له التقدم والازدهار في كنف الأسرة التي هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع. وانطلاقا من الجهود الاسلامية المعنية بقضايا الطفولة والتي ساهمت في بلورة اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م التي ابرمت في اطار الأمم المتحدة.
ومراعاة لأهداف منظمة المؤتمر الاسلامي المحددة في ميثاقها وقرارات قممها ومؤتمراتها الوزارية والاتفاقية الدولية التي ابرمتها الدول الاعضاء بها. وتأكيدا للمبادئ الواردة في اعلان دكا لحقوق الانسان في الاسلام الصادر عن المؤتمر الاسلامي الرابع عشر لوزراء الخارجية في ديسمبر 1983م، واعلان القاهرة لحقوق الانسان في الاسلام الذي اقره المؤتمر الاسلامي التاسع عشر لوزراء الخارجية بالقرار رقم 49/19- س (1990) وفي اعلان حقوق الطفل ورعايته في الاسلام الذي اقره مؤتمر القمة الاسلامية السابع بالقرار رقم 16/7-ث (ق.أ) (1994م)
وتأكيدا للدور الحضاري التاريخي للأمة الاسلامية، ومساهمة في الجهود الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
وايمانا منها بان الحقوق الاساسية والحريات العامة في الاسلام هي جزء منه، لا يملك أحد تعطيلها أو خرقها او تجاهلها.
ووعيا منها بجسامة المسؤولية تجاه الطفل على وجه الخصوص اذ هو طليعة مستقبل الأمة وصانع غدها.
وسعيا لتطوير الأداء الاسلامي في قطاع الطفولة بغية ملاءمة الأطر والآليات لمواجهة حجم التغيرات والتحولات المتسارعة وانعكاساتها على هذا القطاع.
وادراكا منها بأن أولى خطوات العمل الجاد تبدأ بالاستبصار الواعي بأهم التحديات المتراكمة والمتوقعة التي تواجه الأمة وعلى رأسها الآثار السلبية للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، وتراجع دور الاسرة وضعف مشاعر الانتماء وتفكك الروابط الأسرية وتراجع دور القيم والمفاهيم وقصور الخدمات الصحية والتعليمية، واستمرار ظاهرة الأمية، فضلا عن الآثار السلبية الناجمة عن التطور المتسارع في العلوم والاتصالات وثورة المعلومات مع استمرار وجود أنماط سلبية مع التقاليد الموروثة.
وأخذا في الاعتبار تحمل الأطفال -باعتبارهم من الكيان الهش في المجتمع- لأكبر قسط من المعاناة نتيجة للكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع الانسان مما ينجم عنه ظواهر مأساوية تتمثل في اليتم والتشرد، واستغلال الأطفال في أعمال عسكرية أو قاسية او خطرة أو غير مشروعة، فضلا عن معاناة الأطفال اللاجئين والموجودين في السجون والرازحين تحت ظروف الاحتلال، والمشردين والمفقودين نتيجة النزاعات المسلحة أو المجاعات، مما ساهم في ازدياد ظاهرة العنف بين الاطفال، وزيادة أعداد المعاقين منهم بدنيا وذهنيا واجتماعيا.

وايمانا منها بان الأمر يقتضي اتخاذ موقف يكرس الالتزام بحقوق الطفل ويؤكد العزم على مواصلة الجهد لتفعيل هذه الحقوق وتذليل العقبات التي تعترض طريق الأمة.
وثقة منها بان الأمة لديها من الامكانات والمقومات ما يكفل لها التغلب على الصعوبات التي تواجهها بما يتوفر لديها من قيم دينية واجتماعية سامية، تمثل فيها الأسرة والطفل مكانة مميزة دعائمها المودة والرحمة، ومن موارد بشرية هامة تتيح لها امكانية تنمية شاملة ومستدامة.
وإذ تقر بحق الطفل في ان تترعرع شخصيته في بيئة عائلية تسودها القيم الأصيلة والمحبة والتفاهم بما يمكنه من ممارسة حقوقه دون أي تميز.
ومساندة منها للخطط والبرامج والمشروعات الرامية الى النهوض بأوضاع الطفولة في العالم الاسلامي، بما في ذلك بلورة تشريعات أو نظم وطنية تكفل ممارسة الطفل لحقوقه الكاملة.
واعتبارا لكون هذا العهد يؤكد على حقوق الطفل في الشريعة الاسلامية واحكامها مع مراعاة التشريعات الداخلية للدول، وكذا مراعاة حقوق أطفال الاقليات والجاليات غير المسلمة تأكيدا للحقوق الانسانية التي يشترك فيها الطفل المسلم وغير المسلم.
اتفقت على ما يلي:

المادة الأولى
تعريف الطفل
لأغراض هذا العهد، يعني الطفل كل انسان لم يبلغ سن الرشد وفقا للقانون المطبق عليه.

المادة الثانية
المقاصد
يهدف هذا العهد الى تحقيق المقاصد التالية:
1-
رعاية الأسرة وتعزيز امكاناتها، وتقديم الدعم اللازم لها للحيلولة دون تردي أوضاعها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الصحية، وتأهيل الزوجين لضمان قيامهما بواجبهما في تربية الأطفال ونمائهم بدنيا ونفسيا وسلوكيا.
2-
تأمين طفولة سوية وآمنة وضمان تنشئة أجيال من الأطفال المسلمين يؤمنون بربهم، ويتمسكون بعقيدتهم ويخلصون لأوطانهم، ويلتزمون بمبادئ الحق والخير فكرا وعملا والشعور بالانتماء الى الحضارة الاسلامية.
3-
تعميم وتعميق الاهتمام بمرحلة الطفولة والمراهقة ورعايتها رعاية كاملة، بما ينشئ أجيالا صالحة لمجتمعهم.
4-
تعميم التعليم الأساسي الالزامي والثانوي بالمجان لجميع الأطفال، بغض النظرعن الجنس أو اللون أو الجنسية أو الدين أو المولد أو أي اعتبار آخر، وتطوير التعليم من خلال الارتقاء بالمناهج والمعلمين، واتاحة فرص التدريب المهني.
5-
توفير الفرصة للطفل لاكتشاف مواهبه وادراك أهميته ومكانته في المجتمع من خلال الأسرة والمؤسسات المعنية وتشجيعه للمشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع.
6-
توفير الرعاية اللازمة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ولمن يعيشون في أحوال صعبة ومعالجة الأسباب التي تؤدي الى ذلك.
7-
تقديم المساعدة والدعم الممكنين للأطفال المسلمين في جميع أنحاء العالم بالتنسيق مع الحكومات أو من خلال الآليات الدولية.

المادة الثالثة
المبادئ
لبلوغ المقاصد الواردة في المادة الثانية يجب
1-
احترام احكام الشريعة الاسلامية ومراعاة التشريعات الداخلية للدول الأعضاء.
2-
احترام اهداف ومبادئ منظمة المؤتمر الاسلامي.
3-
إعطاء اولوية عليا لحقوق الاطفال، ومصالحهم، وحمايتهم، وتنميتهم.
4-
المساواة في الرعاية والحقوق والواجبات بين الأطفال.
5-
مراعاة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.
6-
مراعاة ثوابت الأمة الإسلامية الثقافية والحضارية.

المادة الرابعة
واجبات الدول
تعمل الدول الأطراف على ما يلي:
1-
احترام الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد، واتخاذ التدابير اللازمة لنفاذه، وفقا لاجراءاتها الداخلية.
2-
احترام مسؤوليات وحقوق الوالدين أو الاوصياء او غيرهم من الاشخاص المسؤولين عن الطفل، وفقا لاجراءاتها الداخلية بما تقتضيه مصلحة الطفل.
3-
انهاء العمل بالاعراف او التقاليد او الممارسات التي تتعارض مع الشريعة الاسلامية، والحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا العهد.

المادة الخامسة
المساواة
تكفل الدول الاطراف تساوي جميع الاطفال بمقتضى التشريع في التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا العهد، بغض النظر عن الجنس او المولد او العرق أو الدين او اللغة أو الانتماء السياسي، أو أي اعتبار آخر يقوم في حق الطفل أو الاسرة أو من يمثله شرعا او قانونا.

المادة السادسة
الحق في الحياة
1-
للطفل الحق في الحياة، منذ كونه جنينا في بطن امه، أو في حال تعرض أمه للوفاة، ويحظر الاجهاض، إلا في حالات الضرورة التي تقتضيها مصلحة الأم او الجنين أو كليهما وله حق النسب والتملك والميراث والنفقة.
2-
تكفل الدول الأطراف مقومات بقاء الطفل ونمائه وحمايته من العنف وسوء المعاملة والاستغلال وتردي أحواله المعيشية والصحية.

المادة السابعة
الهوية
1-
للطفل الحق منذ ولادته في اسم حسن وتسجيله لدى الجهات المختصة وتحديد نسبه وجنسيته ومعرفة والديه وجميع اقاربه وذوي رحمه وامه من الرضاعة.
2-
تحافظ الدول الاطراف على عناصر هوية الطفل، بما في ذلك اسمه، جنسيته، وصلته العائلية وفقا لقوانينها الداخلية، وتبذل مساعيها الحثيثة لحل مشكلة انعدام الجنسية لاي طفل يولد على اقليمها، او يولد لاحد رعاياها خارج اقليمها.
3-
الطفل المجهول النسب ومن في حكمه، له الحق في الكفالة، والرعاية دون التبني وله الحق في اسم ولقب وجنسية.

المادة الثامنة
تماسك الاسرة
1-
تحمي الدول الاطراف، الاسرة من عوامل الضعف والانحلال، وتعمل على توفير الرعاية لافرادها والاخذ باسباب التماسك والتوازن بقدر الامكانات المتاحة.
2-
لا يفصل الطفل عن والديه على كره منهما، ولا تسقط ولايتهما عليه الا لضرورة قصوى ولمصلحة الطفل وبمسوغ شرعي، ووفقا للاجراءات الداخلية، ورهنا بقواعد قضائية تتاح فيها الفرصة ليبدي الطفل او الوالدان، احدهما او كلاهما او من يمثله، او احد اعضاء الاسرة طلباته.
3-
تراعي الدول الاطراف في سياستها الاجتماعية مصالح الطفل الفضلى، واذا اقتضت فصله عن والديه، فلا يحرم من اقامة صلة بهما.
4-
يسمح للطفل بمغادرة دولته للاقامة مع والديه او احدهما في دولة اخرى، ما لم يكن قد تم فصله عنهما وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة، او تعارضت المغادرة مع القيود المفروضة وفقا للاجراءات السارية داخل الدولة

.

المادة التاسعة
الحريات الخاصة
1-
لكل طفل قادر حسب سنه ونضجه تكوين آرائه الخاصة وحق التعبير عنها بحرية في جميع الامور التي تمسه، سواء بالقول او الكتابة او اية وسيلة اخرى مشروعة، وبما لا يتعارض مع الشريعة وقواعد السلوك.
2-
لكل طفل الحق في احترام حياته الخاصة، ومع ذلك فللوالدين، ولن يمثلهما شرعا، ممارسة اشراف اسلامي انساني على سلوك الطفل، ولا يخضع الطفل في ذلك الا للقيود التي يقرها النظام، واللازمة لحماية النظام العام او الامن العام او الآداب العامة او الصحة العامة او الحقوق والحريات الاساسية للآخرين.


المادة العاشرة
حرية التجمع
لكل طفل الحق في تكوين او الانضمام لاي تجمع مدني سلمي بما يتفق مع القواعد الشرعية او القانونية والنظامية في مجتمعه وبما يتناسب مع عمره ولا يؤثر على سلوكه وصحته واسرته وتراثه.

المادة الحادية عشرة
التربية
1-
التربية السليمة حق للطفل، يتحمل الوالدان او الوصي حسب الاحوال المسؤولية عنها، وتساعدهم مؤسسات الدولة قدر امكاناتها.
2-
تهدف تربية الطفل الى:
أ - تنمية شخصيته وقيمه الدينية والاخلاقية وشعوره بالمواطنة وبالتضامن الاسلامي والانساني وبث روح التفاهم والحوار والتسامح والصداقة بين الشعوب.
ب - تشجيع اكتسابه المهارات والقدرات التي يواجه بها المواقف الجديدة، ويتخلص بهامن التقاليد السلبية، وينشأ بها على التفكير العلمي والموضوعي.

المادة الثانية عشرة
التعليم والثقافة
1-
لكل طفل حق في التعليم المجاني الالزامي الاساسي، بتعليمه مبادئ التربية الاسلامية «العقيدة والشريعة، وحسب الاحوال» وتوفير الوسائل اللازمة لتنمية قدراته العقلية والنفسية والبدنية بما يسمح له بالانفتاح على المعايير المشتركة للثقافات الانسانية.
2-
على الدول الاطراف في هذا العهد توفير:
أ- التعليم الاساسي الالزامي مجانا لجميع الاطفال على قدم المساواة.
ب- التعليم الثانوي مجانا وتدريجيا، بحيث يكون - خلال عشر سنوات - في متناول جميع الاطفال.
ج- التعليم العالي مع مراعاة قدرات كل طفل ورغبته، حسب نظام التعليم في كل دولة.
د- حق الطفل في اللباس الذي يوافق معتقداته مع الالتزام بالشريعة الاسلامية والآداب العامة وما لا يخدش الحياء.
هـ معالجة فعالة لمشكلة الامية والتوقف عن التعليم والتخلف الاساسي.
و- رعاية المتفوقين والموهوبين في جميع مراحل التعليم.
ز- انتاج ونشر كتب الاطفال وانشاء مكتبات لهم، والاستفادة من وسائل الاعلام في نشر المواد الثقافية والاجتماعية والفنية، الخاصة بالطفل، وتشجيع ثقافته.
3-
حق الطفل المقارب للبلوغ في الحصول على الثقافة الجنسية الصحيحة المميزة بين الحلال والحرام.
4 -
لا تتعارض احكام هذه المادة والمادة الحادية عشرة السابقة لها، مع حرية انتساب الطفل المسلم للمؤسسات التعليمية الخاصة شريطة احترامها لأحكام الشريعة الاسلامية، ومراعاة التعليم في تلك المؤسسات للقواعد التي تضعها الدول.

المادة الثالثة عشرة
اوقات الراحة والأنشطة
1 -
للطفل الحق في اوقات الراحة، وممارسة الألعاب، والانشطة المشروعة المناسبة لسنه في وقت الفراغ.
2 -
للطفل الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والفنية والاجتماعية.
3 -
للوالدين او المسؤول عن الطفل شرعاً او قانوناً، الاشراف على ممارسة الطفل للانشطة التي يريدها وفقاً لهذه المادة، وفي اطار الضوابط التربوية والدينية والاخلاقية.

المادة الرابعة عشرة
المستوى المعيشي الاجتماعي
1 -
الحضانة والنفقة حق لكل طفل، لحفظ كيانه من الهلكة، لعدم قدرته على حفظ نفسه والانفاق عليها.
2 -
تعترف الدول الاطراف لكل طفل، بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، وفقاً لقانونها الوطني.
3 -
تلتزم الدول الاطراف بالعمل على التخفيض -بقدر الامكان- للطفل في اسعار الخدمات والاجور والاعفاء من الرسوم والضرائب.
4-
لكل طفل الحق في مستوى معيشي ملائم لنموه العقلي والنفسي والبدني والاجتماعي.
5 -
تضمن الدول الاطراف للطفل التدابير الالزامية لاجبار الوالدين او المسؤول عنه شرعاً او قانوناً الانفاق عليه في حدود استطاعتهم.

المادة الخامسة عشرة
صحة الطفل
للطفل الحق في الرعاية الصحية جسدياً ونفسياً، ويتحقق ذلك عن طريق:
1 -
كفالة رعاية الأم، منذ بدء الحمل والرضاعة الطبيعية منها، او ممن يقوم مقامها، اذا تعذر ارضاعها له.
2 -
حقه في تخفيف بعض الاحكام الشرعية والقضائية عمن ترضعه شرعاً لمصلحته، وتأجيل بعض العقوبات الصادرة عليها لمصلحته، وتخفيف مهام العمل للمرضعة والحامل، وكذلك التخفيف من ساعات العمل.
3 -
حقه في التدابير اللازمة لخفض معدلات وفيات المواليد والاطفال.
4 -
ضرورة اجراء الفحوص الطبية للمقدمين على الزواج قصد التأكد من عدم وجود مسببات امراض وراثية او معدية فيها خطورة على الطفل.
5 -
حق الطفل الذكر في الختان.
6 -
عدم تدخل الوالدين او غيرهما طبياً لتغيير لون او شكل او صفات او جنس الجنين في بطن امه، الا لضرورة طبية.
7 -
تقديم الرعاية الطبية الوقائية، ومكافحة الامراض، وسوء التغذية، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لأمه لمصلحته.
8-
حق الطفل على الدولة والمجتمع، في تقديم المعلومات والخدمات الطبية للامهات، لتوعيتهن ومساعدتهن على تحسين صحة اطفالهن.
9 -
ضمان حق الطفل في وقايته من المواد المخدرة والمسكرة والمواد الضارة الاخرى، وكذا الامراض المعدية والسارية.

المادة السادسة عشرة
الاطفال المعوقون وذوو الاحتياجات الخاصة
1 -
للطفل المعوق او ذي الاحتياجات الخاصة الحق في الحصول على رعاية خاصة بما يضمن حقوقه كاملة وبما يتناسب مع حالته وظروف والديه او المسؤول عنه والامكانات المتاحة.
2 -
تهدف رعاية الطفل المعاق او ذي الاحتياجات الخاصة، الى تعليمه وتأهيله وتدريبه، وتوفير الوسائل الملائمة (الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية والمهنية والترفيهية) لحركته لتمكينه من الاندماج في المجتمع، وينبغي ان تبذل له هذه الخدمات بالمجان او برسوم زهيدة ما امكن ذلك.

المادة السابعة عشرة
حماية الطفل
تتخذ الدول الاطراف التدابير اللازمة لحماية الطفل من:
1 -
الاستخدام غير المشروع للمخدرات والمسكرات والمواد الضارة، او المساهمة في انتاجيتها وترويجها او الاتجار فيها.
2 -
جميع اشكال التعذيب او المعاملة غير الانسانية او المهينة، في جميع الظروف والاحوال، او تهريبه او خطفه او الاتجار به.
3 -
الاستغلال بكل انواعه وخصوصاً الاستغلال الجنسي.
4 -
التأثير الثقافي والفكري والاعلامي والاتصالاتي، المخالف للشريعة الاسلامية، او المصالح الوطنية للدول الاطراف.
5 -
حماية الاطفال بعدم اشراكهم في النزاعات المسلحة والحروب.

المادة الثامنة عشرة
عمل الاطفال
1 -
لا يمارس الطفل اي عمل ينطوي على مخاطر او يعطل تربيته او تعليمه او يكون على حساب صحته او نموه البدني او الروحي.
2 -
تضع القوانين الداخلية لكل دولة، حداً ادنى لسن العمل وساعاته وشروطه، وتفرض عقوبات على المخالفين.

المادة التاسعة عشرة
العدالة
1 -
لا يحرم الطفل من حريته الا وفقاً للقانون ولفترة زمنية مناسبة ومحددة.
2 -
يعامل الطفل المحروم من حريته معاملة تتفق ومعنى الكرامة واحترام حقوق الانسان، وحرياته الاساسية، ومراعاة احتياجات الاشخاص الذين هم في سنه.
3 -
تراعي الدول الاطراف:
أ- فصل الطفل المحروم من حريته عن البالغين في اماكن خاصة بالاطفال الجانحين.
ب - اخطار الطفل فوراً ومباشرة بالتهم المنسوبة اليه، حين استدعائه او القبض عليه، مع دعوة والديه او المسؤول عنه او محاميه للحضور معه.
ج- تقديم المساعدة القانونية والانسانية التي يحتاجها الطفل، بما في ذلك الاستعانة بمحام وبمترجم فوري اذا لزم الامر.
د- سرعة البت في القضية من محكمة خاصة بالاطفال، وامكان الطعن في الحكم امام محكمة اعلى، حال ادانته.
هـ- عدم اجبار الطفل على الاقرار بما نسب اليه او الادلاء بالشهادة.
و- اعتبار العقوبة وسيلة اصلاح، ورعاية لتأهيل الطفل واعادة اندماجه في المجتمع.
ز- تحديد سن ادنى، لا يحاكم الطفل دونه.
ح- تأمين احترام الحياة الخاصة للطفل اثناء جميع مراحل الدعوى.

المادة العشرون
مسؤولية الوالدين والحماية من الممارسات الضارة
1-
تقع على عاتق الوالدين او المسؤول عن الطفل شرعا او قانونا تربيته وحسن تنشئته.
2-
على الوالدين او المسؤول عن الطفل شرعا او قانونا والدول الاطراف حماية الطفل، من الممارسات والاعراف الضارة صحيا او اجتماعيا او ثقافيا، او المؤثرة سلبا على رفاهيته او كرامته او نمائه، او تلك التي يترتب عليها تمييز بين الاطفال على اساس الجنس او غير ذلك بمقتضى النظام بما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية.

المادة الحادية والعشرون
الاطفال اللاجئون
على الدول الاطراف ان تكفل بقدر الامكان تمتع الاطفال اللاجئين او من في حكمهم بالحقوق المنصوص عليها في هذا العهد ضمن تشريعاتها الوطنية.

المادة الثانية والعشرون
التوقيع والتصديق او الانضمام
1-
يفتح باب التوقيع على هذا العهد لجميع الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي.
2-
يفتح باب التصديق والانضمام الى هذا العهد لجميع الدول الاعضاء.
3-
تودع وثائق التصديق لدى الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي.

المادة الثالثة والعشرون
نفاذ العهد
1-
يبدأ نفاذ هذا العهد في اليوم الثلاثين الذي يلي ايداع وثيقة التصديق العشرين لدى الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي.
2-
يبدأ نفاذ هذا العهد بالنسبة للدولة المنضمة في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ ايداع وثيقة انضمام تلك الدولة.

المادة الرابعة والعشرون
آلية تنفيذ العهد
1-
تتفق الدول الاطراف في هذا العهد على انشاء اللجنة الاسلامية لحقوق الطفل، وتتألف اللجنة من ممثلي جميع الدول الاطراف في هذا العهد، وتعقد اجتماعاتها بمقر الامانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي مرة كل سنتين، اعتبارا من تاريخ دخول هذا العهد حيز النفاذ لبحث التطور الذي تم احرازه في تنفيذ هذا العهد.
2-
تخضع مداولات الاجتماع الذي يكتمل نصابه بحضور ثلثي الدول الاطراف في العهد، للقواعد الاجرائية المعمول بها في اجتماعات منظمة المؤتمر الاسلامي.

المادة الخامسة والعشرون
التحفظ والانسحاب والتعديل
1-
يحق للدول الاعضاء التحفظ على بعض بنود هذا العهد او سحب تحفظها بعد اشعار الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي بذلك.
2-
يحق لكل دولة عضو الانسحاب من العهد بعد اخطار الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي بذلك، ويصبح الانسحاب ساريا في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ استلام الامين العام لهذا الاشعار.
3-
يجوز لاي دولة طرف ان تتقدم بطلب تعديل هذا العهد بإخطار مكتوب للامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي، ولا يصبح التعديل ساريا الا بموافقة ثلثي الدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي.

المادة السادسة والعشرون
اللغات الرسمية
حرر هذا العهد باللغات العربية والانجليزية والفرنسية التي تتساوى جميعها في الحجية
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الدستور اللبناني

المادة 9

حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية.



- المادة 10

التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب ولا يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة، على أن تسير في ذلك وفاقاً للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية.