مشروع
دمقرطة
الشرق الأوسط !!!
المواصفات
الخاصة
بوظيفة الجهة
التي ستشرف على
تنفيذ
المشروع
لائحة
المهمّات Duties Statement
بقلم: بول
خيّاط
الحلقة الثالثة
ستعرضنا
في الحلقتين
السابقتين الظروف
التاريخية
التي طبعت
شعوب
دول الشرق
الأوسط
بطابعها وكّونت
الى حد ما
مفاهيم هذه
الشعوب إزاء"
الحاكم
والمحكوم" .
وقلنا أن هذه
الشعوب هي في
الواقع
التربة التي
ستزرع فيها
بذور
الديمقراطية
وتساءلنا
عمّا إذا كانت
هذه التربة
صالحة لنمو
بذورالديمقراطية
فيها؟ وأبدينا
الشك في صلاح
هذه التربة
وذلك ليس لأن
الشعوب تفتقر
الى الرغبة في
ممارسة
الديمقراطية
بل لأن الظروف
التاريخية
وخاصة عقلية
السلطنة العثمانية
التي حرمت
الشعوب
الواقعة تحت
سيطرتها من
بديهيات
الحقوق
والحريات
العامة للإنسان،
الأمر الذي
دفع الشعوب المهمّشة
الى مزيد من
الإبتعاد عن
التعاطي في
الشأن العام
في نوع من
التقيّة وحذر
الملدوغ و
مخافة بطش الحكام.
وأن هذه
العقلية-
العقلية العثمانية-إنتقلت
الى حكام
الدول التي
نشأت بعد سقوط
السلطنة العثمانية
،الذين عملوا
كلّ ما بوسعهم
للإستئثار
بالحكم.
والعمل على
تأمين
الخلافة لأولادهم
، مع تشدّقهم
العلني بصفات
الجمهوريات
الدستورية!
وخلصنا
الى القول
بأننا نتصوّر
بأن هناك دورا
ما يجري
التخطيط له
لكي يكون لاعب
هذا الدور هو
عرّاب نشر
الديمقراطية
في الشرق
الأوسط الكبير
وهذا يستوجب
حكما بأن لهذا
الدور أو
الوظيفة مواصفات
خاصة ومهمّات
معينة تكون
بمثابة ما يسمّى
بالـ Duties statement . كما
أنها تفترض
وجود بعض
الشروط
والمؤهلات
الأساسية
الضرورية
التي يجب أن
يتمتع بها
المرشح لهذه
الوظيفة.
وأننا في نطاق
تصوّرنا هذا نتصوّر
ماهية هذه
المهمّات
والمواصفات
والشروط.
أولا: لائحة
المهمّات و
الوظائف Duties statement
نتصوّر أن تشمل
المهمّات
التي ستلقى
على عاتق من
سيتولى مهمة
نشر
الديمقراطية،
الوظائف
التالية:
1-
القيام
بالإشراف على
تعليم دول
الشرق الأوسط الكبير،
وربما بعض دول
شمال
أفريقيا، إذا إقتضى
الأمر، الأسس
الديمقراطية
السليمة وفق
أرقى نظم الديمقراطيات
المثالية
العريقة.
2- إقران الدروس
النظرية
بالتطبيقات
العمليّة
المستقاة من
الخبرات
السابقة
للمكلّف
بالتطبيق .
3-
الإشراف على وضع
التشريعات
التي تكفل
تأمين تطبيق
مبدأ فصل
السلطات
وإستقلالها
التام
المضمون
دستوريا، دون
أي إلتباس أو
تشابك في الصلاحيات
الخاصة بكل
سلطة من
السلطات
الأساسية في
كل نظام دستوري
وديمقراطي،
وهي على
التوالي، وبحسب
أهميتها
ودورها :
-
السلطة
التشريعية (
مجلس النواب
أو مجلس النواب
ومجلس الشيوخ )
- السلطة
الإجرائية أو
التنفيذية (
رئيس الدولة
والحكومة
الممثلة
بمجلس
الوزراء)
-
والسلطة القضائية
الممثلة
بالمحاكم على
إختلاف درجاتها.
4–
الإشراف على
وضع القوانين
الخاصة
بالإنتخاب،
ترشيحا
وممارسة لحق
التصويت،
وبشكل يضمن تمثيل
جميع فئات
الشعب
وطبقاته
تمثيلا نسبيا
عادلا. ويفترض
ذلك الإبتعاد
حكما عن تطبيق
المبدأ الأعوج
المعروف
بمبدأGerry Mender القائم
أساسا على
تفصيل
الدوائر الإنتخابية
على قياس
الأحزاب
والأشخاص ذوي
الحظوة في عين
الحكام بغية
تأمين فوزهم
في الإنتخاب.
5 – الإشراف
على إجراء
إنتخابات
حرّة ونزيهة ،
بكل ما تعنيه
مفاهيم
الحرية
والنزاهة وعد
م التدخل في
هذه
الإنتخابات
بأي شكل من
الأشكال وتحت
أية ذريعة من
الذرائع:
- سواء
بالتدّخل قبل
الإنتخابات (
أي لدى تقسيم
الدوائر الإنتخابية،
أو في تنظيم
لوائح
الناخبين بكل
تجرّد
وأمانة، وإلإمتناع
عن ترحيل
الناخبين
على طريقة
ترحيل
الحسابات بين
فصول الموازنة
العامة أو من
موازنة الى
موازنة وهذا يعني
عمليا نقلها
قيديا الى حيث
يراد نقلها. في حين
أن الترحيل
المقصود؟
والذي نظن أن
الضليعين في
فنونه يعرفون
هذا النوع من
الترحيلات التي
تتمّ قيديّا
ولوجيستيا،
أي بالنقل بالباصات
المتنقلة من
قلم إقتراع
الى آخر... وهل
بقي خبر هذه
الترحيلات
سرا ؟ أم أنه
صار معروفا وموثقا
في تقارير
دولية
محترمة.
- أو
بالتدخل في
مجال
الترشيحات
وتنظيم لوائح
المرشحين على
طريقة
التعليب
المعروفة
بالبوسطات
والمحادل.
- أو
بممارسة
الضغوط على
الناخبين
للتأثير عليهم
بالترهيب
والترغيب أو
بالتهديد
وبالوعيد .
أو بطريقة: "بتفهم
و إلا " التي
سرعان ما يفهمها
الناخب المهدّد
في حياته
ورزقه.
-
بالتلاعب في
البطاقات
الإنتخابية وتوزيعها،
فتعطى هذه
وتغدق
وبأعداد
مضاعفة على
المحظوظين، وتحجب
أوتعرقل
أو تُعطى بكل
تقتير متعمّد
الى الناخبين
المحسوبين
للمرشح الخصم.
6- تطبيق قواعد
شرعة حقوق
الإنسان
والمواطن دون
أي تمييز بين
المواطنين
على أساس
العرق والدين
والمعتقد
السياسي
والحزبي
أوعلى أي أساس
آخر، بإعتبار
أن جميع
المواطنين
متساوون أمام
القانون ، في
الحقوق
والواجبات .
وليس من مواطن
فوق القانون - كائنا
من كان هذا المواطن
ومهما علا
شأنه وكعبيته
- إذ ليس
هناك" إبن
سيدة " و "إبن
جارية "
فالجميع هم
أبناء الوطن
الواحد ولهم
نفس الحقوق
وعليهم نفس
الواجبات.
7-–القيام
بتطبيق
العدالة
الإجتماعية
في توزيع
الخدمات والمخصصات على
جميع
المواطنين
دون أي تمييز
أو تفريق بين
مواطن وآخر
ومهما كانت
التبريرات
والذرائع
المبررة لأعطاء
الإمتيازات
لهذا وحجبها
عن ذاك.
8–
العمل على
تأمين ممارسة
حرية الرأي
والمعتقد
والفكر وحرية
الصحافة
المسؤولة
وحرية تأسيس
الأحزاب التي
لا تتنافى
مبادءها
الأساسية مع
المبادىء
العامة
للمجتمعات
الإنسانية القائمة
على التآلف
والإنفتاح. ونبذ
التفرقة
والعنف
والتمييز على
إختلاف أنواعه
وأسبابه
ومسبباته.
وضمان حرية
الإنتماء الى
هذه الأحزاب
دون أي خوف من
تهديد أو وعيد.
9– القيام بأي عمل
يتطلبه
التطبيق
العادل
والحازم، أي دون
تمييع ورخاوة
هنا، وشدّة
وبطش هناك،
وبمعنى آخر مبدأ
الصيف
والشتاء على
سطح واحد
الذي تعتمده
معظم الأنظمة
متذرعة بأوهى
الحجج
وأقبحها.
10–
العمل على
تثبيت حقّ
المواطن في
التمايز في الرأي
والعقيدة
والدين، شرط
أن لا يفرض
رأيه وعقيدته
ودينه على
غيره، وأن لا
يعمل على
إرغام
الآخرين على
تغيير رأيهم
أو عقيدتهم أو
دينهم سواء
بالتهديد أو
بالوعيد
وباالترهيب
أو الترغيب،
أو بالتهميش
الأقلوي أو الذموي.
يتبع في
الحلقة
الرابعة
الشروط
والمؤهلات المفروض
توفرها في
المرشح