المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

الأحد 25 أيار/ 2008

ملف خاص يتناول كل تفاصيل جلسة انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً

التقارير بالإنكليزية في أسفل الصفحة

 

العماد سليمان رئيسا للجمهورية ب118 صوتا

وطنية - 25/5/2008 (سياسة) بعد 5 أشهر ويوم واحد على الفراغ في موقع الرئاسة الأولى انتخب قائد الجيش العماد ميشال سليمان، رئيسا للجمهورية اللبنانية ب118 صوتا، وذلك في عرس لبناني وعربي وأجنبي غير مسبوق في تاريخ الانتخابات الرئاسية اللبنانية. ووجدت 6 أوراق بيضاء وورقة باسم نسيب لحود وأخرى باسم جان عبيد وثالثة حملت عبارة "رفيق الحريري والنواب الشهداء".

 

صلاحيات رئيس الجمهورية وفقا للدستور اللبناني

وطنية - 25/5/2008 (سياسة) أورد الدستور اللبناني المواد التي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، كما يأتي:

"المادة 49

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقا لأحكام الدستور. يرأس المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.

ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات، ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته، ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح.

كما انه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد".

المادة 50

عندما يقبض رئيس الجمهورية على أزمة الحكم عليه أن يحلف أمام البرلمان يمين الإخلاص للأمة والدستور بالنص التالي:

" احلف بالله العظيم إني احترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه".

المادة 51

يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة في الدستور بعد أن يكون وافق عليها المجلس، ويطلب نشرها، وليس له أن يدخل تعديلا عليها أو أن يعفي أحدا بالتقيد بأحكامها.

المادة 52

يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب.

المادة 53

1- يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يشارك في التصويت.

2- يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها.

3- يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفردا.

4- يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم.

5- يصدر منفردا المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.

6- يحيل مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.

7- يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم.

8- يرئس الحفلات الرسمية ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم.

9- يمنح العفو الخاص بمرسوم. أما العفو الشامل فلا يمنح إلا بقانون.

10- يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب.

11- يعرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال.

12- يدعو مجلس الوزراء استثنائيا كلما رأى ذلك ضروريا بالاتفاق مع رئيس الحكومة.

المادة 54

مقررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة أو الوزراء المختصون ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.

أما مرسوم إصدار القوانين فيشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة.

المادة 55

يعود لرئيس الجمهورية، في الحالات المنصوص عنها في المادتين 65 و77 من هذا الدستور، الطلب إلى مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة. فإذا قرر مجلس الوزراء، بناء على ذلك، حل المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحل، وفي هذه الحال تجتمع الهيئات الانتخابية وفقا لأحكام المادة الخامسة والعشرين من الدستور ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال الأيام الخمسة عشر التي تلي إعلان الانتخاب.

تستمر هيئة مكتب المجلس في تصريف الأعمال حتى انتخاب مجلس جديد.

وفي حال عدم إجراء الانتخابات ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة الخامسة والعشرين من الدستور يعتبر مرسوم الحل باطلا وكأنه لم يكن ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته وفقا لأحكام الدستور.

المادة 56

يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد إحالتها إلى الحكومة ويطلب نشرها. أما القوانين التي يتخذ المجلس قرارا بوجوب استعجال إصدارها، فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها.

وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها، وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية. وإذا أصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر القرار أو المرسوم نافذا حكما ووجب نشره.

المادة 57

لرئيس الجمهورية بعد إطلاع مجلس الوزراء حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا يجوز أن يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا.

وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذ حكما ووجب نشره.

المادة 58

كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجلا بموافقة مجلس الوزراء مشيرة إلى ذلك في مرسوم الإحالة يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضي أربعين يوما من طرحه على المجلس، وبعد إدراجه في جدول أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه المهلة دون أن يبت فيه، أن يصدر مرسوما قاضيا بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 59

لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهرا واحدا وليس له أن يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد.

المادة 60

لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى.

أما التبعة في ما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقوانين العامة. ولا يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم أو لعلتي خرق الدستور والخيانة العظمى إلا من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي مجموع أعضائه ويحاكم أمام المجلس الأعلى المنصوص عليه في المادة الثمانين ويعهد في وظيفة النيابة العامة لدى المجلس الأعلى إلى قاض تعينه المحكمة العليا المؤلفة من جميع غرفها.

المادة 61

يكف رئيس الجمهورية عن العمل عندما يتهم وتبقى سدة الرئاسة خالية إلى أن تفصل القضية من قبل المجلس الأعلى.

المادة 62

في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء.

المادة 63

مخصصات رئيس الجمهورية تحدد بموجب قانون ولا تجوز زيادتها ولا إنقاصها مدة ولايته".

 

انتخاب العماد سليمان رئيسا للجمهورية ب118 صوتا وحضور أجنبي غير مسبوق

127 نائبا حضروا جلسة ترجمة التوافق اللبناني والدعم العربي والدولي

مجلس النواب اللبناني يجمع الأضداد وأقطاب الحوار والمعارضة والموالاة ويحتضن الحكومة والوزراء في مقاعدهم واعتبارا من جلسة الانتخاب الرئاسي

وطنية - 25/5/2008 (سياسة) انتخب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية بأغلبية نيابية مطلقة (118 صوتا) كنتيجة حتمية لتوافق لبناني - لبناني، واجماع عربي ودولي ووطني على اعتباره رئيسا توافقيا يحمل على اكتافه مسؤولية وطنية تاريخية تشكل جسر عبور من حال اللاستقرار الى ضفة المصالحة والتفاهم بين اللبنانين، بتأييد عربي ودعم دولي تمهد لمرحلة جديدة من حياة الوطن تنعم بالاستقرار والطمأنينة والازدهار والرخاء والعزة الوطنية.

ففي جلسة عقدت عند الخامسة من بعد ظهر اليوم، في مجلس النواب برئاسة رئيسه الاستاذ نبيه بري وحضور 127 نائبا ورئيس الحكومة الاستاذ فؤاد السنيورة والوزراء غير النواب، وحضور عربي ودولي وديبلوماسي غير مسبوق، تقدمهم رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان، ممثل امير الكويت عبد الرحمن سالم العتيقي, رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الاعيان الاردني عبد الهادي المجالي, رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي، رئيس اتحاد البرلمانيين العرب محمد جاسم الصقر, وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، وزير الخارجية الاردني صلاح الدين البشير, وزير خارجية دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان, وزير الدولة المغربي للشؤون الخارجية السيد الطيب الفهري, وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري, وزير الخارجية الاسباني ميغيل انخيل موراتينوس يرافقه مساعد الامين العام للامم المتحدة المكلف متابعة تنفيذ القرار 1559 تيري رود لارسن، وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني، وزير الخارجية التركي علي باباجان، وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الابراهيم، وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة، وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي، وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الفاتيكان دومينيك مومارتيني, نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح ، الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى يرافقه رئيس مكتبه السفير هشام يوسف، مفوض الشؤون الخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا، نائبة رئيس البرلمان الاوروبي تساجيرو بولو، الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي كمال الدين احسان اوغلو ، ممثل رئيس الاتحاد السويسري ديديه بغيرتر، ممثل السلطة الفلسطينية عبد الرحيم مملوح, كاتب الدولة للشؤون الخارجية في تونس عبد الرؤوف الباسط, مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان اسماعيل, كريمة امير قطر ومديرة مكتبه الاميرة هند بن حمد بن خليفة آل ثاني, ووفد من الكونغرس الاميركي ضم النواب: نيك رحال, جاك هيدن لينغستون, جون المر ليندر, داريل عيسى, شارلز جوزيف ميلانكون وراي هنري لحود.

كما حضر الرئيسان السابقان للحكومة سليم الحص ونجيب ميقاتي, اعضاء السلك الديبلوماسي والقنصلي العربي والدولي, وممثلو البعثات الدولية والاقليمية المعتمدون في لبنان، رؤساء المؤسسات القضائية والإتحادات والنقابات.

الافتتاح

بداية افتتح الرئيس بري الجلسة طالبا تلاوة أسماء النواب الغائبين وتبين حضور الجميع، ثم طلب الوقوف دقيقة صمت حدادا على ارواح النائب الشهيد انطوان غانم، والنائبين السابقين نديم سالم وصبحي ياغي. بعد ذلك طلب تلاوة المادة المادة 49 من الدستور التي تنص على الآتي:

"رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقا لأحكام الدستور. يرأس المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.

ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح.

كما انه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد".

ثم تليت المادة 73 التي تنص على الآتي:" قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس".

وتليت المادة 74 التي تنص على الآتي: "إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلا تدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية".

بعد ذلك تليت المادة 75 التي تنص على الاتي: "ان المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة او اي عمل اخر".

ثم تليت المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تنص على الاتي:

"تجري جميع عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السري بواسطة ظرف خاص وأوراق نموذجية بيضاء تحمل كلاهما ختم المجلس توزع على النواب.

وكل ظرف يتضمن اكثر من ورقة واحدة أو يحمل علامة فارقة يعتبر لاغيا".

ثم تليت المادة 12 والتي تنص على الآتي: "لا تدخل في حساب الأغلبية في أي إنتخاب يجريه المجلس الأوراق البيضاء أو الملغاة.

تعتبر ملغاة كل ورقة تتضمن:

- أسماء يفوق عددها المراكز المحددة في النظام،

- أو تحتوي على علامة تعريف أو تمييز من أي نوع كانت،

- أو تتضمن غير الاسم والشهرة مجردين،

- تتلف أوراق الإنتخاب فور إعلان النتائج".

وفور الانتهاء من تلاوة المواد الدستورية، وقبل طلب الرئيس بري المباشرة بعملية الانتخاب، وقف النائب بطرس حرب طالبا الكلام بالنظام فقال: "دولة الرئيس, كلنا نعلم اننا اذا تخطينا المهلة الدستورية المحددة في المادة 49 من الدستور اللبناني وهي مهلة الشهرين, تخلو سدة الرئاسة وأشاطر زملائي الكرام الذين فسروا هذا الامر بانه ينطبق على المادة 74، انما اسأل زملائي الكرام هل نصت المادة 74 من الدستور على انه يجوز إسقاط المهل التي فرضتها المادة 49 في فقرتها الثالثة التي لم تتل الآن في مطلع هذه الجلسة ولماذا اللف والدوران, ولكي لا نعمد الى تعديل هذه المادة من الدستور فنعمد الى انتخاب رئيس لا نترك شائبة حول انتخابه, ونبقي هذا السيف من الشك حول الآلية المعتمدة ومعه أثير الانتخابات الرئاسية في كل مرة يمكن ان تطرح علينا ويقف فريق من اللبنانيين ليقول لدي الثلث, ولن أشارك في الانتخابات حتى انتهاء مهلة الشهرين, وعندئذ ايضا نطبق مرة ثانية المادة 74 وننتخب .من حظر الدستور عليه الانتخاب دون استقالته قبل سنتين، دولة الرئيس اذا أردت ان أقوم في هذه المداخلة, فليس لتعكير جو البهجة القائمة في البلاد بل على العكس من ذلك لتحصين رئيس الجمهورية المقبل, ولكي اؤكد ان الضرورة في انقاذ البلاد بعد ان وقفت البلاد في مجزرة كادت ان تفجر البلاد وتقسمه، هذه الضرورة في الذات هي التي دعت الى توفير إجماع حول انتخاب العماد سليمان, الا انني كنت اتمنى لو اعتمدنا الآلية الدستورية المطلوبة, وأكتفي في رفضي لهذه الآلية مع تأكيد تأييدي للعماد سليمان بان أسجل هذا الرفض, وأعلن عدم قبولي باتباع هذه الآلية للانتخاب".

وهنا تدخل الرئيس بري فقال: "ان المادة 73 هي المرعية الاجراء وليست المادة 74, وتماما كما تفضلت انت فبعد انتهاء ولاية الرئيس تخضع العملية للمادة 73 وبالتالي تسقط جميع المهل".

وقال الرئيس حسين الحسيني: "مع تقديري للجهود العربية وجهودكم التي جنبت البلاد فتنة كادت ان تكون كارثة حقيقية, ومع تقديرنا لهذا الجهد, لا نرى مبررا لان نترك علامات استفهام تضر بهذا الجهد بالذات فلماذا لا نثمن هذا الجهد وتؤلف لجنة وتعقد عندما نقترح الان في هذه الجلسة, نقترح تعديل الاحكام التي تحول دون انتخاب العماد سليمان المنصوص عنها في المادة 49 ونلجأ الى المادة 73 بحيث تجتمع الحكومة طالما هي موجودة الان. واقترح ان تجتمع الحكومة في القاعة المقابلة لتعديل الدستور لجهة المادة 49 وتتولى الحكومة هذه المبادرة".

فرد الرئيس بري: "ما قلته للزميل حرب اقوله لك واذا تجاوبنا معك نكون بذلك نخالف الدستور".

وقالت الوزيرة نائلة معوض: "ان الآلية الدستورية التي اتبعت باصرار من دولتك ومن المعارضة لا استطيع الا ان اعبر عن تحفظي على هذه الالية التي قد تشكل سابقة خطيرة, مع شكرنا لهذه المناسبة التاريخية". واعلنت انها ستصوت للعماد سليمان "حتى لا يبقى مركز رئاسة الجمهورية يتعرض لما تعرض له, وحتى لا يبقى الفراغ الذي استمر ستة اشهر".

وسجلت تحفظها بالدستور.

فأجابها الرئيس بري: "يسجل تحفظك, وانا لا اريد الا صوتك يا ست نائلة".

وقال النائب جورج عدوان: "مع تأييدنا للعماد سليمان نريد ان نسجل تحفظنا كي لا تتكرر مثل هذه السابقة".

وقال الرئيس بري: "بعد بدنا نعيدها؟"

الاقتراع

ثم طلب الرئيس بري بدء الاقتراع، ولفت النواب الى "اهمية الالتزام بالاصول وان يكتب الاسم بشكل مجرد من دون القاب ويقتضي كتابة اسم ميشال سليمان".

وبقي النواب في اماكنهم ودارت الصندوقة على كل من تلا الامين العام للمجلس الاستاذ عدنان ضاهر اسمه.

وبعد الاقتراع تولى اصغر النواب سنا عملية الاحتساب وهما النائبان جواد بولس وهادي حبيش. وبعد عملية فرز الاوراق وعدها باشراف اميني السر النائبين ايمن شقير وجواد بولس والمفوضين النواب: محمد كباره، ميشال موسى، وسيرج طور سركيسيان ، تم التاكد من الاوراق وتطابقها مع عدد النواب الحضور، وهي 127 ورقة، نال منها المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان 118, الرقم الذي كان ناله الرئيس العماد اميل لحود بالتحديد. ووجدت ستة اوراق بيضاء وورقة باسم نسيب لحود، واخرى حملت عبارة "رفيق الحريري والنواب الشهداء"، كما وجدت ورقة باسم جان عبيد.

وفور اعلان النتيجة علا التصفيق في قاعة الجلسات وفي القاعات المجاورة، وفي مكتبة المجلس, حيث كان الصحافيون يتابعون وقائع الجلسة من على شاشتين عملاقتين وضعتا في المكتبة التي جهزت بما يلزم من تسهيلات.

ثم أعلن الرئيس بري رفع الجلسة بعد تلاوة المحضر وتصديقه، وجاء فيه: "عقد مجلس النواب جلسته الأولى من العقد العادي الأول عندالساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الأحد الواقع في 25/أيار/2008 برئاسة دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري وذلك لانتخاب رئيس الجمهورية، افتتح دولة الرئيس الجلسة، وبعد تلاوة أسماء النواب المتغيبين بعذر وقف المجلس دقيقة صمت على النائبين السابقين نديم سالم وصبحي ياغي، وبعد أن تليت الفقرتين الأولى والثانية من المادة 49 فالمادتان 74 و 75 من الدستور والمادتين 11 و 12 من النظام الداخلي باشر المجلس بانتخاب رئيس الجمهورية. وبعد فرز الأصوات نال المرشح العماد ميشال سليمان 118 صوتا ويوجد ستة أوراق بيضاء، صدق وختمت الجلسة".