نص الوثيقة العمرية لعمر العادل

من كتاب ابن قيم الجوزية

عن عبد الرحمن بن غنم : كتبتُ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام، وشرَط عليهم فيه

1.ولا  يُحدِثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة ولا قلّاية ولا صومعة راهب،

2.ولا يجدِّدوا ما خُرِّب،

3.ولا يمنعوا كنائسهم من أن ينزلها أحدٌ من المسلمين ثلاث ليالٍ يطعمونهم،

4.ولا يؤووا جاسوساً،

5.ولا يكتموا غشاً للمسلمين،

6.ولا يعلّموا أولادهم القرآن،

7.ولا يُظهِروا شِركاً،

8.ولا يمنعوا ذوي قرابتهم من الإسلام إن أرادوا،

9.وأن يوقّروا المسلمين،

10.وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس

11.ولا يتشبّهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم

12.ولا يتكنّوا بكناهم،

13.ولا يركبوا سرجاً،

14.ولا يتقلّدوا سيفاً،

15.ولا يبيعوا الخمور،

16.وأن يجُزُّوا مقادم رؤوسهم،

17.وأن يلزموا زيَّهم حيثما كانوا،

18.وأن يشدّوا الزنانير على أوساطهم،
19.ولا يُظهِروا صليباً ولا شيئاً من كتبهم في شيءٍ من طرق المسلمين

**************************************************************************************************
الفتوى العمرية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ذكر الإمام ابن القيم الشروط العمرية في كتابه أحكام أهل الذمة، وعزاها لعدد من المصادر وأضفنا نحن مصادر أخر:
أولها مسند الإمام أحمد، فقد روى ابنه عبد الله في زوائده على المسند، فقال: حدثني أبو شرحبيل الحمصي حدثني (عمي) أبو اليمان وأبو المغيرة قالا: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا غير واحدٍ من أهل العلم قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم: "إنا حين قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا، وأهل ملتنا على أنا شرطنا لك على أنفسنا: ألا نحدث في مدينتنا كنيسة، ولا فيما حولها ديراً، ولا قلاّية (بناء كالدير)، ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب من كنائسنا، ولا ما كان منها في خطط المسلمين، وألا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوساً، وألا نكتم غشا للمسلمين، وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضرباً خفيفاً في جوف كنائسنا، ولا نظهر عليها صليباً، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون، وألا نخرج صليبا ولا كتاباً في سوق المسلمين، وألا نخرج باعوثاً - والباعوث يجتمعون كما يخرج المسلمون يوم الأضحى والفطر- ولا شعانين (عيد للنصارى)، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، وألا نجاورهم بالخنازير، ولا نبيع الخمور، ولا نظهر شركاً، ولا نرغِّب في ديننا، ولا ندعو إليه أحداً، ولا نتخذ شيئاً من الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمين، وألا نمنع أحداً من أقربائنا أراد الدخول في الإسلام، وأن نلزم زينا حيثما كنا، وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة، ولا نعلين، ولا فرق شعر، ولا في مراكبهم، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتني بكناهم، وأن نجزَّ مقادم رؤوسنا، ولا نفرق نواصينا، ونشدُّ الزنانير على أوساطنا، ولا ننقش خواتمنا بالعربية، ولا نركب السروج، ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله، ولا نتقلد السيوف، وأن نوقر المسلمين في مجالسهم، ونرشدهم الطريق، ونقوم لهم عن المجالس إن أرادوا الجلوس، ولا نطلع عليهم في مجالسهم، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا يشارك أحد منا في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة، وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيامٍ، ونطعمه من أوسط ما نجد.
ضَمِنَّا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا، وإن نحن غيّرنا أو خالفنا عمّا شرطنا على أنفسنا، وقبلنا الأمان عليه، فلا ذمة لنا، وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق.
فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتب إليه عمر: أن أمض لهم ما سألوا، وألحق فيهم حرفين أشترطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم: ألا يشتروا من سبايانا شيئاً، ومن ضرب مسلماً عمداً فقد خلع عهده.
فأنفذ عبد الرحمن بن غنم ذلك، وأقر من أقام من الروم في مدائن الشام على هذا الشرط".
وروى هذه الشروط الخلاّل في كتاب أحكام أهل الملل من طريق عبد الله بن الإمام أحمد.
ثانيها: أخرج البيهقي في سننه (السنن الكبرى 9/202) عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح أهل الشام:
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا، إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا، وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا، ولا فيما حولها ديراً ولا قلاّية ولا كنيسة ولا صومعة راهب.. فذكر نحو رواية عبد الله بن الإمام أحمد.
ثالثها: روى سفيان الثوري عن مسروق بن عبد الرحمن بن عتبة، قال: كتب عمر رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام كتاباً وشرط عليهم فيه... فذكر نحو ما ذكر في رواية عبد الله بن الإمام أحمد، مع خلاف يسير في ألفاظه.
وكل رواية من روايات هذا الأثر لا تخلو من مقال في إسنادها، إلا أن الأئمة تلقوها بالقبول، وذكروها في كتبهم، واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء، وعملوا بموجبها (أحكام أهل الذمة لابن القيم 3/1163-1164).
وقال الإمام ابن تيمية: "في شروط عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي شرطها على أهل الذمة لما قدم الشام، وشارطهم بمحضر المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وعليه العمل عند أئمة المسلمين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة".
وقوله صلى الله عليه وسلم: "اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر" لأن هذا صار إجماعاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين لا يجتمعون على ضلالةٍ على ما نقلوه وفهموه من كتاب الله، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم".
مجموع الفتاوى 28/651.
أما تسمية هذه الشروط بالعهدة العمرية أو العهد العمري فلا حرج في ذلك ، فكل من اللفظين مستقيم لغة ، والنسبة إليه صحيحة .
والله أعلم.
***********************************************************************************************
العهدة العمرية..
أعظم العهود   
 
العهدة العمرية

كتب الخليفة عمر بن الخطاب لأهل إيلياء (القدس) عندما فتحها المسلمون عام 638هـ كتابا أمنهم فيه على كنائسهم وممتلكاتهم، واشترط ألا يسكن أحد من اليهود معهم في المدينة. وقد اعتبرت العهدة العمرية واحدة من أهم الوثائق في تاريخ القدس وفلسطين. وفيما يلي نص العهدة.

"بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما أعطى عبد الله، عمر، أمير المؤمنين، أهل إيلياء من الأمان.. أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقمها وبريئها وسائر ملتها.. أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم، ولا ينقص منها ولا من حيِّزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يُكرهون على دينهم، ولا يضارّ أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود.

وعلى أهل إيلياء أن يُعطوا الجزية كما يُعطي أهل المدائن. وعليهم أن يُخرِجوا منها الروم واللصوص. فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا أمنهم. ومن أقام منهم فهو آمن، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية. ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بِيَعهم وصلبهم، فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بِيَعهم وصلبهم حتى يبلغوا أمنهم. فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية. ومن شاء سار مع الروم. ومن شاء رجع إلى أهله، فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم.

وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين، إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية.

كتب وحضر سنة خمس عشرة هجرية.

شهد على ذلك: خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان."

************************************************************************************************************

العهدة العمرية بقلم بسام درويش

العهدة العمرية

نصارى أهل الشام وعمر بن الخطاب

رغم مشـاعر العداء التي يكنها الإسـلام تجاه الذين لا يؤمنون به ديناً وخصوصاً من المسيحيين واليهود. ورغم ما يزخر به تاريخ الإسلام منذ مطلع عهده من اعتداءات وغزو وممارسات إبادة تحت شعار الفتوحات العربية أو الإسلامية. ورغم الدعوات التي يطلقها مسلمون هنا وهناك في العالم الإسلامي إلى معاداة غير المسلمين وإلى على عدم التساهل معهم. ورغم كل الدلائل التي تؤكد بوضوح عدم قابلية الإسلام للتعايش مع الشعوب التي لا تدين به. فإنه لا زال هناك من يحاول إنكار هذا الواقع، سواء في حاضره أو في ماضيه ويحاول بكل الوسائل إثبات عكسه. وما يثير السخرية حقاً، هو أن يلجأ البعض لإثبات هذا العكس إلى الاستشهاد بأحداث معينة من التاريخ بعرضها مبتورة غير كاملة. أما ما هو أسوأ من ذلك، فهو أن ينطلي التزوير والكذب على كثيرين ممن عانوا من ظلم تلك الأحداث فيأخذون هم أنفسهم بتكرارها دون العودة إلى مصدرها والتأكد من صحتها أو من كذبها، وبذلك يصبحون وهم المظلومون عوناً للظالم من حيث لا يدرون!

من تلك الوقائع التاريخية ما يُسمّى بالعهدة العمرية التي لا يفتأ مسلمون ومسيحيون يتخذون من عنوانها ومن بعض ما جاء فيها مثلاً على تسامح الغزاة المسلمين مع المسيحيين، وهم لو اطلعوا على تفاصيلها، لوجدوها تخلو من العدل والتسامح خلواً تاماً، لا بل لوجدوا فيها من الظلم والقهر ما لا زال المسيحيون يعانون منه إلى يومنا هذا.

يقول المروّجون لهذه الدعاية أن عمر بن الخطاب حين "فتح" القدس والشام قد ضمن للمسيحيين من السكان الحقَّ بممارسة ديانتهم والإبقاء على كنائسهم إضافة إلى ما أعطاه لهم من الأمان على نفوسهم وممتلكاتهم. وفي النص التالي الذي اقتطفناه دون تغيير من أحد الكتب التاريخية الإسلامية، نتعرف على ماهية تلك الحقوق التي كفلها عمر بن الخطاب للمسيحيين وأيضاً ما توجب على المسيحيين أن يدفعوه من ثمن باهظ لقاء ذلك التعهد.

***********************************************************************************************
 بعض ما جاء في كتاب سراج الملوك لمحمد بن الوليد الطرطوشي "في أحكام أهل الذمة"

روى عبد الرحمن بن غنم، قال:

"كُتِبَ لعمر بن الخطاب حين صالح نصارى أهل الشام: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا، إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدايننا ولا حولها ديراً ولا كنيسة ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب منها ولا ما كان فيها في خطط المسلمين في ليل أو نهار وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل وأن ننزل من مر بنا من المسلمين ثلاث ليال. ولا نأوي في كنايسنا ولا منازلنا جاسوساً ولا نكتم غشاً للمسلمين. ولا نعلم أولادنا القرآن ولا نظهر شرعنا ولا ندعو إليه أحداً ولا نمنع أحداً من ذوي قرابتنا الدخول في دين الإسلام إن أراد. وأن نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس. ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين. ولا نتكنى بكناهم ولا نركب بالسروج ولا نتقلد السيوف ولا نتخذ شيئاً من السلاح ولا نحمله معنا، ولا ننقش على خواتمنا بالعربية ولا نبيع الخمور وأن نجز مقادم رؤوسنا ونلزم زينا حيث ما كنا وأن نشد الزنانير على أوساطنا وأن لا نظهر صلباننا وكتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب بنواقيسنا في كنايسنا إلا ضرباً خفيفاً ولا نرفع أصواتنا في كنايسنا في شيء من حضرة المسلمين ولا نخرج شعانينا ولا باعوثنا ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران في شيء من طرق المسلمين ولا أسـواقهم ولا نجاورهم بموتانا ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين ولا نطلع على منازلهم."

فلما أتيتُ عمر بالكتاب زاد فيه: "ولا نضرب أحداً من المسلمين شرطنا ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان فإن نحن خالفنا عن شيء مما شرطنا لكم وضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا وقد حل منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق."

فكتب إليه عمر: امضِ ما سألوه والحق به حرفين اشترطهما عليهم مع ما شرطوه على أنفسهم: "ولا يشتروا شيئاً من سبايا المسلمين، ومن ضرب مسلماً عمداً فقد خلع عهده."

وروى نافع عن سالم مولى عمر بن الخطاب أن عمراً كتب إلى أهل الشام "أن تقطع ركابهم (ركاب السرج موضع رجل الراكب) وأن يركبوا على الأكف (جمع أكاف وهي البرذعة) وأن يركبوا في شق وأن يلبسوا خلاف زي المسلمين ليُعْرفوا."

وروي أن بني تغلب دخلوا على عمر بن عبد العزيز فقالوا: يا أمير المؤمنين إنّا قوم من العرب افرض لنا، قال: نصارى؟ قالوا: نصارى، قال: ادعوا لي حجّاماً ففعلوا فجزّ نواصيهم وشق من أرديتهم حزماً يحتزمونها وأمرهم أن لا يركبوا السرج ويركبوا الأكف من شق واحد.

وروي أن "أمير المؤمنين" جعفر المتوكل أقصى اليهود والنصارى ولم يستعملهم (لم يستخدمهم)، وأذلهم وأقصاهم وخالف زيّهم وزي المسلمين وجعل على أثوابهم مثالاً للشياطين لأنهم أهل ذلك، وقرّب منه أهل الحق وباعد عنه أهل الباطل والأهواء، فأحيى الله به الحق وأمات به الباطل فهو يُذكر بذلك ويُتَرحَّم عليه ما دامت الدنيا.

وكان عمر بن الخطاب يقول: لا تستعملوا اليهود والنصارى فإنهم أهل رشا في دينهم ولا تحل الرشا. ولما استقدم عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري من البصرة وكان عاملاً للحساب، دخل على عمر وهو في المسجد واستأذن لكاتبه وكان نصرانياً، فقال له عمر: قاتلك الله، وضرب بيده على فخذه، ولَّيتَ ذمياً على المسلمين أما سمعت الله تعالى يقول: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود النصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولاهم منكم فإنه منهم)، ألا اتخذت حنيفاً، فقال: يا أمير المؤمنين لي في كتابته وله دينه، فقال: لا أُكرِمُهم إذ أهانَهم الله ولا أُعِزِّهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله.

وكتب بعض العمال إلى عمر بن الخطاب، إن العدو قد كثر وإن الجزية قد كثرت، فنستعين بالأعاجم، فكتب إليه عمر: إنهم أعداء الله وإنهم لنا غشيشة فأنزلوهم حيث أنزلهم الله ولا تردوا إليهم شيئاً.

.. ومتى نقض الذمي العهد  بمخالفته لشيء من الشروط المأخوذة عليه ولم يرد إلى مأمنه، فالإمام فيه بالخيار بين القتل والاسترقاق.

قال العلماء، وقال أصحاب الشافعي: يلزمهم أن يتميزوا عن المسلمين في اللباس فإن لبسوا قلانس ميزوها عن قلانس المسلمين بالخرق ويشدون الزنانير في أوساطهم ويكون في رقابهم خاتم رصاص أو نحاس أو جرس يدخل معهم الحمام وليس لهم أن يلبسوا العمايم والطيلسان. وأما المرأة فتشد الزنـار تحت إزار، وقيل فوق الإزار، وهو الأوْلى، ويكون في عنقها خاتم يدخل معها الحمام، ويكون أحد خفيها أسود والآخر أبيض، ولا يركبون الخيل ويركبون البغال والحمير بالأكف عرضاً ولا يركبـون بالسروج، ولا يصدرون في المجالس ولا يُبدون بالسـلام، ويُلْجؤن إلى ضيق الطريق، ويمنعون أن يعلوا على المسلمين في البنـاء وتجوز المساواة وقيل لا تجوز بل يمنعون وإن تملَّكوا داراً عالية أُقروا عليها، ويمنعون من إظهار المنكر والخمر والخنزير والناقوس والجهر بالتوراة والإنجيل ويمنعون من المقام في الحجاز وهي مكة والمدينة واليمامة.

ويجعل الإمام على طائفة منهم رجلاً يكتب أسماءهم وحلاهم ويستوفي ما يُؤخذون به من جميع الشرائط ، وإن امتنعوا عن أداء الجزية والتزام أحكام الملة انتقض عهدهم. وإن زنى أحدهم بمسلمة أو أصابها بنكاح أو أوى عيناً للكفار ودل على عورة المسلمين أو فتن مسلماً عن دينه أو قتله أو قطع عليه الطريق وإن ذكر الله ورسوله بما لا يجوز، قيل ينتقض.

.. فأما الكنائس، فأمر عمر بن الخطاب أن تهدم كل كنيسة لم تكن قبل الإسلام ومنع أن تحدث كنيسة، وأمر أن لا يظهر الصليب خارج من كنيسة إلا كُسرَ على رأس صاحبه. وكان عروة بن محمد يهدمها بصنعاء وهذا مذهب علماء المسلمين أجمعين وشدد في ذلك عمر بن عبد العزيز وأمر أن لا يترك في دار الإسلام بيعة ولا كنيسة بحال قديمة ولا حديثة وهكذا قال الحسن البصري قال: من السنَّة أن تُهْدَمَ الكنايس التي في الأمصار القديمة والحديثة ويمنع أهل الذمة من بناء ما خرب. قال الاصطخري: إن طيّنوا ظاهر الحايط مُنعوا وإن طينوا داخله الذي يليهم لم يُمنعوا، ويُمنعون أن يعلوا على المسلمين في البناء وتجوز المساواة وقيل: لا تجوز.